3882
باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ : لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب