سنن البيهقي الكبرى
باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا
13 حديثًا · 0 باب
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً
أَخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُتِمَّ وَيُصَلِّي رَكْعَةً
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلِ السَّهْوَ فِي الزِّيَادَةِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرٍ المَعرُوفُ بِأَبِي الشَّيخِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي شَكٍّ مِنَ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ
لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا