أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نُحْلًا ، فَبَانَ بِهِ الِابْنُ ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ ، فَالِابْنُ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَانَ بِهِ الِابْنُ ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ .