حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَتَّابٍ الطَّيَالِسِيُّ الرَّازِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ : نَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نُحْلًا ، فَبَانَ ج٤ / ص١٧٣بِهِ الِابْنُ ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ ، فَالِابْنُ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَانَ بِهِ الِابْنُ ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ