تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ، مِنْ شَرْقِيِّهَا وَغَرْبِيِّهَا ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ .
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ فَكَرِهَهُ .