15083
في الكحل للمحرم والمحرمة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ، مِنْ شَرْقِيِّهَا وَغَرْبِيِّهَا ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد