حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بنُ حَمشَادَ العَدلُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ القَاضِي ثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا حُسَينٌ المُعَلِّمُ

٣٦ حديثًا١٦ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (١٠/٣٣) برقم ١٩٩١٨

مَنْ طَلَّقَ [وفي رواية : يُطَلِّقُ(١)] مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا طَلَاقَ لَهُ [وفي رواية : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ(٢)] [وفي رواية : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ(٣)] [وفي رواية : النِّكَاحِ(٤)] ، وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا عَتَاقَةَ [وفي رواية : عَتَاقَ(٥)] لَهُ [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ(٦)] [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ(٧)] [وفي رواية : وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ أَوْ قَالَ : لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ(٨)] [وفي رواية : لَا طَلَاقَ(٩)] [لِامْرِئٍ(١٠)] [وفي رواية : لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ(١١)] [فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ(١٢)] [هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ(١٣)] [وفي رواية : وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ(١٤)] [وَلَا عِتْقَ(١٥)] [وفي رواية : وَلَا عَتَاقَ لِامْرِئٍ(١٦)] [فِيمَا لَا يَمْلِكُ(١٧)] ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا نَذْرَ لَهُ [وفي رواية : وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ(١٨)] [وفي رواية : لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ(١٩)] [زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ وفي رواية : وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ(٢٠)] ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَلَا يَمِينَ لَهُ [وفي رواية : وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ(٢١)] ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، فَلَا يَمِينَ لَهُ [وفي رواية : لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ(٢٢)] [عَزَّ وَجَلَّ(٢٣)] [وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ(٢٤)] [وفي رواية : رَحِمِهِ(٢٥)] [وَمَنْ(٢٦)] [وفي رواية : فَمَنْ(٢٧)] [حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا(٢٨)] [وفي رواية : لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا بَيْعٌ ، وَلَا عِتْقٌ ، وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ(٢٩)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن الدارقطني٣٩٣٧·
  2. (٢)مسند أحمد٧٠١١·
  3. (٣)مسند البزار٢٤٧٩·المستدرك على الصحيحين٢٨٣٧·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٩٨٥·
  5. (٥)مسند أحمد٦٨٤٦٧٠١١·سنن الدارقطني٣٩٣٤٣٩٣٦٣٩٣٧·المستدرك على الصحيحين٢٨٣٧٧٩١٧·شرح مشكل الآثار٧٤٣٧٤٤·
  6. (٦)مسند أحمد٧٠١١·
  7. (٧)مسند أحمد٦٨٥٧·
  8. (٨)مسند البزار٢٤٧٩·
  9. (٩)سنن أبي داود٢١٨٧·سنن ابن ماجه٢١٢١·مسند أحمد٧٠١١·مصنف ابن أبي شيبة١٨١١٠٣٧٤٦٦·مصنف عبد الرزاق١١٥٢٤·سنن البيهقي الكبرى١٤٩٨٥١٤٩٨٦١٤٩٨٧·مسند البزار٢٤٧٩·مسند الطيالسي٢٣٨٤·المستدرك على الصحيحين٢٨٣٧·المنتقى٧٧٢·شرح مشكل الآثار٧٤٣٧٤٤·
  10. (١٠)شرح مشكل الآثار٧٤٣·
  11. (١١)مسند أحمد٦٨٤٦·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى١٤٩٨٦·
  13. (١٣)سنن البيهقي الكبرى١٤٩٨٦·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٩٨٦·
  15. (١٥)سنن أبي داود٢١٨٧·جامع الترمذي١٢٣١·مسند أحمد٦٨٥٧٦٨٥٨·مصنف ابن أبي شيبة٣٧٤٦٦·سنن البيهقي الكبرى١٤٩٨٦١٤٩٨٧·سنن الدارقطني٣٩٣٥·مسند البزار٢٤٧٩·مسند الطيالسي٢٣٨٤·المنتقى٧٧٢·سنن سعيد بن منصور٢١٩٧·
  16. (١٦)شرح مشكل الآثار٧٤٣·
  17. (١٧)سنن أبي داود٣٣٢١·جامع الترمذي١٢٣١·سنن ابن ماجه٢١٢١·مسند أحمد٦٨٤٦٦٨٥٧٦٨٥٨٧٠٦٩·سنن البيهقي الكبرى١٤٩٨٦١٩٩١٨١٩٩١٩·سنن الدارقطني٣٩٣٥٣٩٣٧·السنن الكبرى٦١٧٧·المستدرك على الصحيحين٢٨٣٧٧٩١٧·المنتقى٧٧٢·سنن سعيد بن منصور٢١٩٧·شرح مشكل الآثار٧٤٣٧٤٤·
  18. (١٨)مسند أحمد٧٠١١·
  19. (١٩)جامع الترمذي١٢٣١·مسند أحمد٦٨٥٧·المستدرك على الصحيحين٢٨٣٧·سنن سعيد بن منصور٢١٩٧·
  20. (٢٠)سنن أبي داود٢١٨٧·
  21. (٢١)مسند أحمد٧٠١١·
  22. (٢٢)سنن أبي داود٣٣٢١·مسند أحمد٧٠٦٩·سنن البيهقي الكبرى١٩٩١٩·
  23. (٢٣)مسند أحمد٧٠٦٩·
  24. (٢٤)سنن أبي داود٣٣٢١·
  25. (٢٥)سنن البيهقي الكبرى١٤٩٨٧١٩٩١٩·
  26. (٢٦)سنن أبي داود٢١٨٨٣٣٢١·سنن البيهقي الكبرى١٩٩١٨١٩٩١٩·سنن الدارقطني٣٩٣٧·المستدرك على الصحيحين٧٩١٧·
  27. (٢٧)مسند أحمد٧٠٦٩·
  28. (٢٨)سنن أبي داود٣٣٢١·مسند أحمد٧٠٦٩·سنن البيهقي الكبرى١٩٩١٩·
  29. (٢٩)مسند أحمد٦٨٥٨·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣٦ / ٣٦
  • سنن أبي داود · #2187

    لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ : وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ .

  • سنن أبي داود · #2188

    مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ،

  • سنن أبي داود · #2189

    وَلَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ .

  • سنن أبي داود · #3321

    لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ إِلَّا فِيمَا لَا يَعْبَأُ بِهِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ : رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، فَقَالَ : تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ . قَالَ أَحْمَدُ : أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ ، وَأَبُوهُ لَا يُعْرَفُ .

  • جامع الترمذي · #1231

    لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ . حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَشُرَيْحٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنْصُوبَةِ : إِنَّهَا تَطْلُقُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا وَقَّتَ نُزِّلَ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ إِذَا سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا أَوْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُورَةِ كَذَا ، فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ، وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَشَدَّدَ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَالَ : إِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : أَنَا أُجِيزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَوَسَّعَ إِسْحَاقُ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ . وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هَذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا الْقَوْلَ حَقًّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ فَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ .

  • سنن النسائي · #3801

    لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ .

  • سنن النسائي · #4625

    لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • سنن ابن ماجه · #2121

    لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • مسند أحمد · #6846

    لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • مسند أحمد · #6857

    لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • مسند أحمد · #6858

    لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا بَيْعٌ ، وَلَا عِتْقٌ ، وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • مسند أحمد · #7011

    لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .

  • مسند أحمد · #7069

    لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ . فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ؛ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #18110

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37466

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ .

  • مصنف عبد الرزاق · #11524

    لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14985

    لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14986

    لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هِشَامٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14987

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ . رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، بَعْضُهُمْ قَالَ عَنْ جَدِّهِ كَمَا قَالَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو كَمَا قَالَ حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ . ( سَمِعْتُ ) أَبَا عَبْدِ اللهِ الْحَافِظَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةً فَهُوَ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، نَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ السَّهْمِيُّ الْقُرَشِيُّ ، سَمِعَ أَبَاهُ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَطَاوُسًا ، رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ : سَمِعْتُ مُعْتَمِرًا يَقُولُ قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ : كَانَ قَتَادَةُ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ لَا يُعَابُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَسْمَعَانِ شَيْئًا إِلَّا حَدَّثَا بِهِ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَالْحُمَيْدِيَّ ، وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ : قَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ ، وَسَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ وَطْءِ الْمُحْرِمِ ، وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي كِتَابِ الْخِيَارِ مَا دَلَّ عَلَى سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ إِذَا قِيلَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، فَيَكُونُ الْخَبَرُ مُرْسَلًا ، وَإِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو زَالَ الْإِشْكَالُ وَصَارَ الْحَدِيثُ مَوْصُولًا وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #19918

    مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا طَلَاقَ لَهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا عَتَاقَةَ لَهُ ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا نَذْرَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ ، فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، فَلَا يَمِينَ لَهُ . ( وَقَدْ رُوِيَ ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ تُخَالِفُ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #19919

    لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمِهِ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا .

  • سنن الدارقطني · #3934

    لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ ، وَلَا عَتَاقٌ ، وَلَا بَيْعٌ ، وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ - فِيمَا لَا تَمْلِكُ .

  • سنن الدارقطني · #3935

    لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • سنن الدارقطني · #3936

    لَا يَجُوزُ عَتَاقٌ وَلَا طَلَاقٌ فِيمَا لَا تَمْلِكُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَيْعَ .

  • سنن الدارقطني · #3937

    مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا عَتَاقَ لَهُ ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ .

  • مسند البزار · #2479

    لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ " أَوْ قَالَ : " لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ .

  • مسند الطيالسي · #2384

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " .

  • السنن الكبرى · #4719

    لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ .

  • السنن الكبرى · #6177

    لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2836

    حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَادَ الْعَدْلُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2837

    لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #7917

    مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا عَتَاقَ لَهُ ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَعِنْدَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ .

  • المنتقى · #772

    لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • سنن سعيد بن منصور · #2197

    لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ » .

  • شرح مشكل الآثار · #743

    لَا طَلَاقَ لِامْرِئٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ لِامْرِئٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

  • شرح مشكل الآثار · #744

    لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ وَقَوْلَهُ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، لِنَقِفَ عَلَى مَعْنَاهُ .