فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اسْتَكْرَهَ امْرَأَتَهُ : فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا ، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ .