أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا ، إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصلوات .