6736
في إعادة الصلاة
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ
: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى ج٤ / ص٤٥٥بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ [١]كُلِّهَا ، إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد