إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا كَانَ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا .