19480
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا كَانَ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد