أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ
التنازع في متاع البيت
٢٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَمُوتُ
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ
لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا
لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلَّا سِلَاحُهُ ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ
مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ
مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ
خَرَجَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ مِنْ عِنْدِ الْحَجَّاجِ فَقَالَ لَقَدْ قَضَى الْأَمِيرُ بِقَضِيَّةٍ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ أَحْدَثَتْ فِي بَيْتِهِ أَشْيَاءَ
مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهَا
مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ
مَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ
مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ بَيْنُهُمَا