2673
باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ : «
مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الصَّدَاقِ فَهُوَ مِيرَاثٌ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد