2674
باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : «
مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد