سنن سعيد بن منصور
باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
12 حديثًا · 0 باب
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ أَحْدَثَتْ فِي بَيْتِهِ أَشْيَاءَ
مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهَا
مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ
مَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ
مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ بَيْنُهُمَا
وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا
إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ
وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَرَى ذَلِكَ
رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالرَّأْسَيْنِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الزَّوْجِ