2683
باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا أَبُو وَهْبٍ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، «
رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالرَّأْسَيْنِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الزَّوْجِ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروان