2677
باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، حَيٌّ كَانَ أَوْ مَيِّتٌ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىله شواهد