2678
باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : «
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا كَانَ مِمَّا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىله شواهد