19477
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ ج١٠ / ص١٧٨الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ، وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا ، فَهُوَ [١]لِلَّذِي فِي يَدِهِ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد