أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ، وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا ، فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وهو .