19476
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ ، الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد