كَانَتْ لَا تُزَفُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ ، فَتُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أُرَاهُ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ وَحَتَّى يُمَرَّ بِهَا عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْعُونَ لَهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : قال .