مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا ، فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا " . كذا في طبعة دار القبلة وطبعة دار الرشد ونسخة الأزهرية ولم نقف عليه ، وأشار محقق طبعة دار القبلة أنه لعل الصواب : ( عبيدة بن معتب ) ، والله أعلم