23307
في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ [١]، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا ، فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبي