مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيُنَكِّسْهُ : يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ثُمَّ لِيَلْبَسْهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ولم .