16115
في المحرم يلبس القباء
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :
مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ [١]يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيُنَكِّسْهُ : يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ثُمَّ لِيَلْبَسْهُ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالب