طرف الحديث: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
29452 29452 29330 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ وَنُفِيَ عَنْهُ الْوَلَدُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-73900
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة