عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ : " لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ " .