عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 214) برقم: (12904)
12904 12840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ : " لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ " .
12904 12840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ : " لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ " .
12904 12840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ : " لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ " .
12904 12840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ : " لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ " .