إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا ، وَهِيَ لَهَا " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا " .