12916
باب الرجل يحل أمته للرجل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا ، وَهِيَ لَهَا " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد