عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِنَّ طَاوُسًا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ؟ فَقَالَ : لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِنَّ طَاوُسًا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ؟ فَقَالَ : لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 216) برقم: (12917)
( عَرَرَ ) [ هـ ] فِيهِ : " كَانَ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ كَذَا وَكَذَا " . أَيْ : إِذَا اسْتَيْقَظَ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا يَقَظَةً مَعَ كَلَامٍ . وَقِيلَ : هُوَ تَمَطَّى وَأَنَّ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حَاطِبٍ : " لَمَّا كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُنْذِرُهُمْ مَسِيرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا عُوتِبَ فِيهِ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا عَرِيرًا فِي أَهْلِ مَكَّةَ " . أَيْ : دَخِيلًا غَرِيبًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ صَمِيمِهِمْ . وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، مِنْ عَرَرْتُهُ إِذَا أَتَيْتَهُ تَطْلُبُ مَعْرُوفَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " مَنْ كَانَ حَلِيفًا وَعَرِيرًا فِي قَوْمٍ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَنَصَرُوهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْطَاهُ سَيْفًا مُحَلًّى ، فَنَزَعَ عُمَرُ الْحِلْيَةَ وَأَتَاهُ بِهَا ، وَقَالَ : أَتَيْتُكَ بِهَذَا لِمَا يَعْرُرُكَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ " . يُقَالُ : عَرَّهُ وَاعْتَرَّهُ ، وَعَرَاهُ وَاعْتَرَاهُ إِذَا أَتَاهُ مُتَعَرِّضًا لِمَعْرُوفِهِ ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْأَصْلَ : يَعُرُّكَ ، فَفَكَّ الْإِدْغَامَ ، وَلَا يَجِيءُ مِثْلُ هَذَا الِاتِّسَاعِ إِلَّا فِي الشِّعْرِ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لَا أَحْسِبُهُ مَحْفُوظًا ، وَلَكِنَّهُ عِنْدِي : " لِمَا يَعْرُوكَ " . بِالْوَاوِ . أَيْ : لِمَا يَنُوبُكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ وَيَلْزَمُكَ مِنْ حَوَائِجِهِمْ ، فَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْبَابِ
[ عرر ] عرر : الْعَرُّ وَالْعُرُّ وَالْعُرَّةُ : الْجَرَبُ ، وَقِيلَ : الْعَرُّ بِالْفَتْحِ الْجَرَبُ ، وَبِالضَّمِّ قُرُوحٌ بِأَعْنَاقِ الْفُصْلَانِ ، يُقَالُ : عُرَّتْ فَهِيَ مَعْرُورَةٌ ، قَالَ الشَّاعِرُ : وَلَانَ جِلْدُ الْأَرْضِ بَعْدَ عَرِّهِ . أَيْ : جَرَبِهِ ، وَيُرْوَى غَرِّهِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ ، وَقِيلَ : الْعُرُّ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ فَيَتَمَعَّطُ عَنْهُ وَبَرُهُ حَتَّى يَبْدُوَ الْجِلْدُ وَيَبْرُقَ ، وَقَدْ عَرَّتِ الْإِبِلُ تَعُرُّ وَتَعِرُّ عَرًّا فَهِيَ عَارَّةٌ وَعُرَّتْ ، وَاسْتَعَرَّهُمُ الْجَرَبُ : فَشَا فِيهِمْ ، وَجَمَلٌ أَعَرُّ وَعَارٌّ ، أَيْ : جَرِبٌ ، وَالْعُرُّ بِالضَّمِّ : قُرُوحٌ مِثْلُ الْقُوَبَاءِ تَخْرُجُ بِالْإِبِلِ مُتَفَرِّقَةً فِي مَشَافِرِهَا وَقَوَائِمِهَا يَسِيلُ مِنْهَا مِثْلُ الْمَاءِ الْأَصْفَرِ ، فَتُكْوَى الصِّحَاحُ لِئَلَّا تُعْدِيَهَا الْمِرَاضُ ، تَقُولُ مِنْهُ : عُرَّتِ الْإِبِلُ فَهِيَ مَعْرُورَةٌ ، قَالَ النَّابِغَةُ : فَحَمَّلْتَنِي ذَنْبَ امْرِئٍ وَتَرَكْتَهُ كَذِي الْعُرِّ يُكْوَى غَيْرُهُ وَهْوَ رَاتِعْ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : مَنْ رَوَاهُ بِالْفَتْحِ فَقَدْ غَلِطَ ; لِأَنَّ الْجَرَبَ لَا يُكْوَى مِنْهُ ، وَيُقَالُ : بِهِ عُرَّةٌ ، وَهُوَ مَا اعْتَرَاهُ مِنَ الْجُنُونِ ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : وَيَخْضِدُ فِي الْآرِيِّ حَتَّى كَأَنَّمَا بِهِ عُرَّةٌ أَوْ طَائِفٌ غَيْرُ مُعْقِبِ . وَرَجُلٌ أَعَرُّ بَيِّنُ الْعَرَرِ وَالْعُرُورِ : أَجْرَبُ ، وَقِيلَ : الْعَرَرُ وَالْعُرُورُ : الْجَرَبُ نَفْسُهُ كَالْعَرِّ ، وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : خَلِيلِي الَّذِي دَلَّى لِغَيٍّ خَلِيلَتِي جِهَار
فَرَجَ ) ( هـ ) فِيهِ الْعَقْلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَلَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ مُفْرَجٌ قِيلَ : هُوَ الْقَتِيلُ يُوجَدُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ ، وَلَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنْ قَرْيَةٍ ; فَإِنَّهُ يُودَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُطَلُّ دَمُهُ . وَقِيلَ : هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ وَلَا يُوَالِيَ أَحَدًا حَتَّى إِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ . وَالْمُفْرَجُ : الَّذِي لَا عَشِيرَةَ لَهُ . وَقِيلَ : هُوَ الْمُثْقَلُ بِحَقِّ دِيَةٍ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ غُرْمٍ . وَيُرْوَى بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَسَيَجِيءُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى وَعَلَيْهِ فَرُّوجٌ مِنْ حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ الَّذِي فِيهِ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ . * وَفِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ جَمْعُ فُرْجَةٍ ، وَهِيَ الْخَلَلُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْمُصَلِّينَ فِي الصُّفُوفِ ، فَأَضَافَهَا إِلَى الشَّيْطَانِ تَفْظِيعًا لِشَأْنِهَا ، وَحَمْلًا عَلَى الِاحْتِرَازِ مِنْهَا . وَفِي رِوَايَةٍ فُرَجَ الشَّيْطَانِ جَمْعُ فُرْجَةٍ ، كَظُلْمَةٍ وَظُلَمٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْفُرُوجِ يَعْنِي الثُّغُورَ ، وَاحِدُهَا : فَرْجٌ . ( هـ ) وَفِي عَهْدِ الْحَجَّاجِ اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى الْفَرْجَيْنِ وَالْمِصْرَيْنِ فَالْفَرْجَانِ : خُرَاسَانُ وَسِجِسْتَانُ ، وَالْمِصْرَانُ : الْبَصْرَةُ وَالْكُوفَةُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ فَمَلَأْتُ مَا بَيْنَ فُرُوجِي جَمْعُ فَرْجٍ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ . يُقَالُ لِلْفَرَسِ : مَلَأَ فَرْجَهُ وَفُرُوجَهُ إِذَا عَدَا وَأَسْرَعَ ، وَبِهِ سُمِّي فَرْجُ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ لِأَنَّهُمَا بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ أَجْلَعَ فَرِجًا الْفَرِجُ : الَّذِي يَبْدُو فَرْجُهُ إِذَا جَلَسَ وَيَنْكَشِفُ ، وَقَدْ فَرِجَ فَرْجًا ، فَهُوَ فَرِجٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَقِيلٍ أَدْرِكُوا الْقَوْمَ عَلَى فَرْجَتِهِمْ أَيْ : عَلَى هَزِيمَتَهُمْ ، وَيُرْوَى بِالْقَافِ وَالْحَاءِ .
12917 12853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِنَّ طَاوُسًا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ؟ فَقَالَ : لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ " .