لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ
لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا
هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ
إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا قَالَ : " هُوَ حَلَالٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ
امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا
إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ