17580
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ [١]، أَوْ بِشِرَاءٍ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد