17581
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 376) برقم: (17581)
17581 17584 17467 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ .