طرف الحديث: إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
بَابٌ : يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ 11318 11250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ " ، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
18362 18365 18248 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-74721
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة