حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ

٥ أحاديث٥ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الأوسط (٧/٢٨٨) برقم ٧٥٢٣

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ [وفي رواية : الرِّضَاعَةِ(١)] إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ [فِي الثَّدْيِ(٢)] ، وَكَانَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَ الطَّعَامِ [وفي رواية : وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ(٣)] [ وعَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَتْ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)جامع الترمذي١٢٠٠·
  2. (٢)جامع الترمذي١٢٠٠·السنن الكبرى٥٤٤٦·
  3. (٣)جامع الترمذي١٢٠٠·السنن الكبرى٥٤٤٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخوَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ (ح 301) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَنْبَسَةُ ، وحَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : إِنْ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ تَبَنَّى سِالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَا…
الأحاديث٥ / ٥
  • جامع الترمذي · #1200

    لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ؛ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا . وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ .

  • صحيح ابن حبان · #4229

    لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ .

  • المعجم الأوسط · #7523

    لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَ الطَّعَامِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو كَامِلٍ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17336

    لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ .

  • السنن الكبرى · #5446

    لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ " .