1200باب ما جاء ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولينحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ معلقمرفوع· رواه هند بنت أبي أمية زوج رسول اللهله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#17338حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ
مصنف ابن أبي شيبة#17337سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
مصنف ابن أبي شيبة#17339حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ