تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يكره . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الجنازة .
كَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .