11441
ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
تُكْرَهُ [١]الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ [٢]بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
تُكْرَهُ [١]الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ [٢]بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 233) برقم: (11441) ، (7 / 233) برقم: (11442)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
11441 11443 11433 - حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يكره . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الجنازة .