سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً - قَالَ الْحَكَمُ : " الرِّبْحُ نِصْفَانِ " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ " . قَالَ الشَّعْبِيُّ : " وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " ، " وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ " .