حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ :
فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً ، اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشَرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَاهَا [١]مُسَاوَمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ