أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
من شروط بيع المرابحة العلم بالربح
١٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ فَيَتَكَارَى لَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ
أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ
هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الْآخَرِ
إِذَا بِعْتَ مَتَاعًا مُرَابَحَةً فَاحْسُبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحْسُبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَى نَفْسِكَ
فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَيْ عَشْرَةَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
اشْتَرَيْتُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَنْ أَرْبَحَنِي فِيهِ دِرْهَمًا بِعْتُهُ إِيَّاهُ