22142
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ :
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ [١]عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ [٢]عَلَى الْآخَرِ ، قَالَ : " الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد