22141
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوَمَةً فَهُوَ بَيْنَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد