22139
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :
أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ ، وَنِصْفُهُ عَلَى الْآخَرِ بِعَشَرَةٍ قَالَا : " إِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد