أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ ، وَنِصْفُهُ عَلَى الْآخَرِ بِعَشَرَةٍ قَالَا : " إِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيقوم .