أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
من شروط بيع المرابحة العلم بالثمن الأول للمشتري الثاني
١٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ فَيَتَكَارَى لَهُ
سُئِلَ : عَنْ بَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ ! قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ بَيْعَ دَهْ دَوَازْدَهْ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ بَعْضُهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضُهُ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا ، أَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً
فِي رَجُلَيْنِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ اشْتَرَيَاهَا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَأَرَادَا أَنْ يَبِيعَاهَا مُرَابَحَةً
لَوْ كَتَمْتَهُ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ - كَانَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي أَبِيعُهُ مِنَ النَّظِرَةِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَيْ عَشْرَةَ
كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ ، وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ
لَا بَأْسَ بِده دَوَازْدَهْ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَزَّ بِرَقْمِهِ ، فَيَزِيدُ فِي رَقْمِهِ كِرَاءَهُ وَغَيْرَهُ
اشْتَرَيْتُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَنْ أَرْبَحَنِي فِيهِ دِرْهَمًا بِعْتُهُ إِيَّاهُ
إِنَّمَا هُوَ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ