فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا
مصنف ابن أبي شيبة · #17277 رَضِيَ اللهُ بِالْعَفْوِ ، وَأَمَرَ بِهِ ، فَإِنْ عَفَتْ عَفَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ وَإِنْ أَبَتْ .
مصنف عبد الرزاق · #10920 إِنَّ اللهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ ؛ فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ ، وَإِنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَرَضِيَتْ جَازَ ، وَإِنْ أَبَتْ " .
سنن البيهقي الكبرى · #14567 فِي الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : ذَاكَ أَبُوهَا .
سنن البيهقي الكبرى · #14568 فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ .
سنن البيهقي الكبرى · #14569 فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا ، فَجَعَلَ اللهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ إِنْ شِئْنَ تَرَكْنَ وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ قَالَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ جَعَلَ اللهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ مَا كَانَتْ فِي حَجْرِهِ .
سنن الدارقطني · #3721 أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الْوَلِيُّ .